حياكم الله ،،
سألني الأخ @Aaall2977 عن حكم ضرب الدف للرجال، ولعلي أجيبه بهذه التغريدات، سائلاً اللهَ للجميع العلم النافع والعمل الصالح .
أولاً/الأصل في جميع أنواع المعازف التحريم سواء للرجال أوالنساء، ويدل على هذا أمور:
١-حديث البخاري"ليكونن في أمتي أقوام يستحلون ... والمعازف"
٢-حديث الترمذي وهو حسن بشواهده"في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قيل: متى ذلك يارسول الله؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشُربت الخمور"
٣-إقرار النبي ﷺلأبي بكر تسمية الدف مزمار الشيطان، رواه البخاري .
٤-الترخيص للنساء والجواري كما في أحاديث كثيرة، وهو يدل على أن الأصل التحريم
٥-أن هذا قول عامة أهل العلم، ولا يعرف الخلاف إلا عند الإمام ابن حزم ومن وافقه، وهو محجوج بالنصوص .
ثانياً/ الدف من المعازف بالاتفاق، وقد نص عليه ابن الأثير في النهاية، وابن القيم في المدارج، وابن حجر في الفتح، وغيرهم .
ثالثاً/ القول بجواز ضرب الدف للنساء والصبيان في الأعراس والأعياديقرب أن يكون إجماعاً، وهو كإباحةالذهب والحريرلهن
وقددلت عليه نصوص كثيرة منها:
١-حديثا عائشة والربيّع في البخاري، وفيهماضرْب الجواري الدف بين يدي النبي ﷺفي العيد والعرس.
٢-حديث ابن ماجه بسندصحيح"كان يقلّس للنبيﷺ عندالفطر"
والتقليس هو: الغناء والضرب بالدف في عيد الفطر للجواري والصبيان .
٣-حديث عامر بن سعد وفيه "رُخّص لنا في اللهو عند العرس"رواه النسائي بسند حسن
رابعاً/ أما ضرب الدف عند قدوم الغائب ففيه حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يديه عند قدومه، فقال"إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا"
فمن أهل العلم من جعله واقعة عين لا يقاس عليها
والأظهر والله أعلم أنه مباح للنذرلظاهرالحديث، لا لأجل القدوم، وإلا فماأكثرأسفاره ولم يفعلوا ذلك
فتحصّل من هذا أنه يجوز ضرب الدف للنساء والصبيان في ثلاثة أحوال:
١-عند العرس
٢-في الأعياد
٣-الوفاء بالنذر
وتقدمت الأحاديث في كلٍ منها .
خامساً/ أما ضرب الدف للرجال فهو محل خلاف بين العلماء :
القول الأول:
يجوز في الأعياد والأعراس وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد
القول الثاني:
لايجوز وهو مذهب الحنفية وقول عند بقيّة المذاهب، ورجحه المحققون كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن حجر، وهو الأرجح ويدل عليه أمور
١-أن الأصل التحريم كما تقدم، ولايستثنى إلا مادل عليه الدليل.
٢-أنه لم ينقل أن الرجال كانوا ينشدون بالدف مع وجوده.
٣-النهي عن التشبه بالنساء.
وأما الحديث الحسن"فصل مابين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"فهو مخصوص بالنساء والجواري لما تقدم
وحديث"واضربوا عليه بالغربال" منكر لايصح
هناك فرق بين ضرب الرجال بالدف فلا يجوز، وسماعهم لذلك فإنه جائز، كما سمع النبي ﷺ غناء الجاريتين، وضرب المرأة التي نذرت .
أخيراً
قال ابن تيمية
"ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساءكان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنّثاً، ويسمون الرجال المغنين مخانيث"١١/٥٦٥
والله أعلم وأحكم، وهو الموفّق وحده دون ماسواه ،
والحمدلله رب العالمين .
كتبه : حمدان بن لزام الشمري @hamdanlazam
في يوم الأحد ١٧ من شعبان ١٤٣٥ هـ